[٢ / ٨١٦٣] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عبّاس في قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : إذا كانت عندهم شهادة (١).
[٢ / ٨١٦٤] وأخرج ابن جرير عن الحسن : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : الإقامة والشهادة (٢).
[٢ / ٨١٦٥] وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأمّا إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب (٣)!
[٢ / ٨١٦٦] وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) يقول لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة ، فيقول : اكتب لي فإنّ الله أمرك أن تكتب لي ، فيضارّه بذلك ، وهو يجد غيره ، ويقول للشاهد وهو يجد غيره : اشهد لي على حقّي ، فإنّ الله قد أمرك أن تشهد على حقّي ، وهو يجد غيره من يشهد له على حقّه ، فيضارّه بذلك ، فأمر الله ـ عزوجل ـ أن يتركا لحاجتهما ويلتمس غيرهما (٤).
وهكذا روي عن ابن عبّاس وطاووس والسدّي وغيرهما (٥).
قلت : هذا على تأويل «يضارّ» بصيغة المفعول. وأمّا على تأويله بصيغة الفاعل فمعناه : لا يقوم الكاتب والشاهد بإضرار صاحب الحقّ.
[٢ / ٨١٦٧] وقال ابن زيد : لا يضارّ كاتب فيكتب غير الّذي أملي عليه. قال : والكتّاب يومئذ قليل ، ولا يدرون أيّ شيء يكتب فيضارّ فيكتب غير الّذي أملي عليه ، فيبطل حقّهم. قال : والشهيد : يضارّ فيحوّل شهادته ، فيبطل حقّهم (٦)!
وهكذا روي عن عطاء.
__________________
(١) الدرّ ٢ : ١٢١ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٥٦٣ / ٢٩٩٨.
(٢) الطبري ٣ : ١٧٣ / ٤٩٩٥.
(٣) الدرّ ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢ ؛ الطبري ٣ : ١٧٣ / ٤٩٩٩.
(٤) تفسير مقاتل ١ : ٢٣٠.
(٥) الطبري ٣ : ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٦) المصدر : ١٨٣.