[٢ / ٦٧٥٨] وبالإسناد إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ، وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). (١)(٢)
[٢ / ٦٧٥٩] وأخرج ابن أبي داوود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله : «إلّا أن يخافوا» (٣).
[٢ / ٦٧٦٠] وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة : (فَإِنْ خِفْتُمْ) يعني : الولاة (٤).
[٢ / ٦٧٦١] وأخرج عبد بن حميد عن الليث قال : قرأ مجاهد في البقرة : «إلّا أن يخافا» برفع الياء (٥). أي بضمّ ياء المضارعة.
__________________
(١) النساء ٤ : ٤.
(٢) البرهان ١ : ٤٩٠ / ٥ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٦ / ٣٦٧ ؛ البحار ١٠٠ : ١٨٨ / ٣ ؛ الكافي ٧ : ٣٠ / ضمن ٣ ، بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ التهذيب ٩ : ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٣) الدرّ ١ : ٦٧٣ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٥. وزاد : «واختاره أبو عبيد لقوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) قال : فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن يخافا ألّا يقيما حدود الله».
(٤) ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢١ / ٢٢٢٠.
(٥) الدرّ ١ : ٦٧٣ ؛ التبيان ٢ : ٢٤٢ ، بلفظ : «قرأ حمزة ، وأبو جعفر «إلّا أن يخافا» بضمّ الياء ، والباقون بفتحها».