يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّي طلاقا» (١).
[٢ / ٦٧٥٣] وروى بإسناده عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال عليهالسلام : «تبين منه».
قال ابن بزيع للإمام عليهالسلام : إنّه روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق؟ قال عليهالسلام : «ليس ذلك إذن خلع!» فقال : تبين منه؟ قال عليهالسلام : نعم (٢).
وقد أفتى بذلك الشيخ وجماعة من كبار الفقهاء وأوجبوا على الزوج الإجابة على طلبها من غير أن يكون له الامتناع.
قال الشيخ ـ في النهاية ـ : وإنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إنّي لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدّا. فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك وإن لم تنطق به ، وجب عليه خلعها (٣).
قال العلّامة ـ في المختلف ـ : وتبعه أبو الصلاح الحلبي والقاضي ابن البرّاج في الكامل وعليّ بن زهرة الحلّي (٤).
قال أبو الصلاح (م ٤٤٨) : فإذا قالت ذلك فلا يحلّ له إذ ذاك إمساكها (٥).
وقال ابن زهرة (م ٥٨٥) : وأمّا الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصّة الرجل ، وهو مخيّر في فراقها إذا دعته إليه حتّى تقول له : لئن لم تفعل لأعصيّنّ الله بترك طاعتك ، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك ، فيجب عليه والحال هذه طلاقها (٦).
فإذا كان ذلك واجبا عليه ولم يكن له الامتناع عند ذلك ، لزمه الطلاق أو يلزمه السلطان (وليّ الأمر ـ الحاكم الشرعيّ) أو يتولّى الحاكم ذلك بنفسه حسبما تقدّم في ظاهر الحديث النبويّ.
على أنّ ذلك هو لازم اشتراط أن يكون بمحضر السلطان ، حسبما اشترطه أبو عليّ ابن جنيد
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٨ ـ ٩٩ / ٣٣١.
(٢) المصدر / ٣٣٢.
(٣) النهاية لمجرّد الفقه والفتاوى : ٥٢٩.
(٤) المختلف ٧ : ٣٨٣.
(٥) الكافي في الفقه للحلبي : ٣٠٧.
(٦) غنية النزوع لابن زهرة ١ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.