[٢ / ٧٣٠٧] وأخرج البزّار عن عليّ عليهالسلام قال : «قيل : يا رسول الله قوّم لنا السعر! قال : إنّ غلاء السعر ورخصه بيد الله ، أريد أن ألقى ربّي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إيّاه» (١).
[٢ / ٧٣٠٨] وروى أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى الحسين بن عبيد الله بن ضمرة عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّه مرّ بالمحتكرين ، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها. فقيل : يا رسول الله ، لو قوّمت عليهم! فغضب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتّى عرف الغضب في وجهه. فقال : أنا أقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله ، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء» (٢).
ورواه الصدوق مرسلا (٣) وفي كتاب التوحيد مسندا عن جعفر بن محمّد عن أبيه مثله (٤).
[٢ / ٧٣٠٩] وأيضا روى : أنّه قيل للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو سعّرت لنا سعرا ؛ فإنّ الأسعار تزيد وتنقص! فقال : «ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فأنصحوا» (٥).
[٢ / ٧٣١٠] وعن أبي حمزة الثمالي ، قال : ذكر عند عليّ بن الحسين عليهالسلام غلاء السعر ، فقال : «وما عليّ من غلائه ، إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه» (٦).
وهكذا ذهب المحقّق الحلّي إلى عدم جواز التسعير ، نعم يجبر المحتكر بعرض طعامه ، وبيعه بما لا إجحاف فيه. أمّا التسعير عليه فلا (٧).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٧٤٨ ؛ مسند البزّار ٣ : ١١٣ / ٨٩٩ ؛ مجمع الزوائد ٤ : ٩٩.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٣ ؛ الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٨ ؛ الوسائل ١٧ : ٤٣٠ / ١ ، باب ٣٠ من آداب التجارة.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ٣٩٥٥ ؛ الوسائل ١٧ : ٤٣١.
(٤) التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ٣٩٦٩ ؛ التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ٣٩٦٦ ؛ الوسائل ١٧ : ٤٣١ / ٤ ؛ التوحيد : ٣٨٨ / ٣٤.
(٧) راجع : جواهر الكلام ٢٢ : ٤٨٥ ـ ٤٨٧.