تكبيرتين (١).
[٢ / ٧٢١٥] وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال : إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه حيث كان وجهه ، فذلك قوله : (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً)(٢).
[٢ / ٧٢١٦] وعن مجاهد عن ابن عبّاس ، قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة (٣).
[٢ / ٧٢١٧] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) فصلّوا الصلاة كما افترض عليكم ، إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة (٤).
__________________
(١) الطبري ٢ : ٧٧٧ بعد رقم ٤٣١٥ ؛ القرطبي ٣ : ٢٢٤ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٢ : ٥١٤ / ٤٢٦٣ ، بلفظ : عن جابر عن الضحّاك في قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) قال : تجزىء تكبيرتان حيث كان توجّهه.
(٢) الدرّ ١ : ٧٣٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٥٠ / ٢٣٨٤ ، وزاد : وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطيّة والحكم وحمّاد وقتادة نحو ذلك ؛ ابن كثير ١ : ٣٠٣.
(٣) مسلم ٢ : ١٤٣ ، كتاب الصلاة ؛ أبو داوود ١ : ٢٨١ / ١٢٤٧ ، باب ٢٨٧ ؛ المصنّف ٢ : ٣٥٠ / ١٣ ، باب ٢٩٧ ؛ النسائي ١ : ١٤١ / ٣١٨ ، باب ٣ ؛ الطبري ٢ : ٧٨١ / ٤٣٣٨ ؛ الثعلبي ٢ : ٢٠٠ ؛ البغوي ١ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ٢٨٢ ، وزاد : هو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة : إنّه يصلّي في حال شدّة الخوف ركعة ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٢٣.
(٤) الدرّ ١ : ٧٣٧ ؛ الطبري ٢ : ٧٨٢ / ٤٣٤٠.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٦ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4125_altafsir-alasari-aljame-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
