قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الصادق (ع) : اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٧الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الباقر (ع) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق
٤٣الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥الصادق (ع) : لا اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٦النبي (ص) : لا ضرر ولا إضرار
٤٤عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥الباقر (ع) : من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل
٤٠النبي (ص) : المؤمنون عند شروطهم
٦٠الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب العتق
٣
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
حصّته يستلزم نفوذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر المستلزم لعدم اعتبار القيمة الاولى في حقّ المجيز على إشكال ، ينشأ من استلزامه توقّف الشيء على نفسه ، إذ الصحّة متوقّفة على عدم اعتبار القيمة الأولى المتوقّف على نفوذه في جزء من حصّة الآخر المتوقّف على الصحّة».
أقول : لو كان المجيز مريضا ولا مال له سوى ما ورثه من العبد فقد تقدّم انّ إجازته تكون باطلة على تقدير البطلان ، لما تقدّم ، ويحتمل على تقدير القول بالبطلان على تقدير عدم الإجازة الصحّة على تقدير إجازة أحدهما.
ووجه هذا الاحتمال ما ذكر المصنّف من انّ نفوذ إجازة المجيز في ثلث حصّته من العبد يستلزم نفوذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر ، لما تقدّم من كون النقص فيها بمنزلة الإتلاف لتدبير أحد الشريكين ، فإذا نفذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر لزم منه حصول النقص في حصّة المجيز ، فكان كالإتلاف أيضا ، وفيه إشكال.
ينشأ من هذا الوجه ، ومن استلزامه توقّف الشيء على نفسه فيكون باطلا.
وبيان الملازمة ما ذكره المصنّف من انّ صحّة العتق انّما يتحقّق لو لم تعتبر القيمة الأولى ، إذ لو كانت معتبرة لم تؤثر الإجازة ، لاستلزامها التصرّف في أزيد من الثلث فكانت باطلة ، وانّما يسقط اعتبار القيمة الاولى لو نفذ العتق في جزء مّا من حصّة الآخر المتوقّف على الصحّة.
فالحاصل : انّ الصحّة متوقّفة على عدم اعتبار القيمة الاولى لو نفذ العتق في المتوقّف على الصحّة ، وتوقّف الصحّة على الصحّة ، وتوقّف الشيء على نفسه محال ظاهر.
