الخامس : القي ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ، سواء خرج قبل
الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا ، فيكون نجسا ، وفي البعض قول.
ولا فرق بين ما نزل
من الرأس ، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة
للأصل.
السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت فيه
نجاسة فهو نجس.
ولو سقط عليه ماء
من ميزاب لا يعلم حاله بنى على أصل الطهارة ، ولا يجب عليه البحث ، لقول علي عليهالسلام : ما أبالي أبول
أصابني أو ماء إذا لم أعلم .
__________________