الصفحه ١٣١ : عن تفصيل
الكلام فيه.
والظاهر أن الحكم الظاهري ليس حكما
حقيقيا في قبال الحكم الواقعي ، بل هو حكم
الصفحه ١٤٠ :
وأما القسم الثاني
، فهو على وجوه :
أحدها : أن يكون
الحكم من أصله تابعا لتلك الأمارة ، بحيث لا
الصفحه ١٤١ : .
والفرق بينه وبين
الوجه الأول ـ بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه (٢) ـ : أن العامل
الصفحه ١٥٠ :
وإلا ثبت (١) انتفاء الحكم في الواقع (٢) ، وبعبارة اخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت
الصفحه ١٠٢ :
حكم الإمام عليهالسلام في الواقع (١) ، وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا
لقول
الصفحه ١٧ :
غيرهما ، فيكون العلم مأخوذا في الموضوع ، وحكمه (١) أنه يتبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاص ـ دليل ذلك
الصفحه ٦١ :
علمنا إجمالا بأن
حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها (١) قد صدر يقينا من الحجة مضافا إلى ما
الصفحه ٩٦ :
بوطء هذه ، وعدم
تعلق الحلف بترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم
الصفحه ١٥ : القطع (٢).
هذا كله بالنسبة
إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأما بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز
الصفحه ٨٦ :
الموضوع المعلوم
الكلي (١) أو الجزئي (٢) تعلق به الوجوب أو الحرمة.
وإما من جهة الحكم
والمتعلق
الصفحه ٩٥ : جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا ، سواء كان الاشتباه
والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين
الصفحه ١٣٦ :
بالمصلحة الراجحة عليها.
ولو فرض صحته (٣) فلا يوجب ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبب من المصلحة
الراجحة
الصفحه ١٤٨ :
وبالجملة : فحال
الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة
على
الصفحه ٥٧ : عليهمالسلام ، فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله (٢) ، بل يكون من قبيل : «اسكتوا عما سكت الله
الصفحه ٨٩ :
إطلاقه يشمل ما لو
علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين (١) ، بل ظاهر