[الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية]
[من ألفاظ الكتاب والسنة]
منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة.
وهي على قسمين :
القسم الأول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك (١) ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم
__________________
(١) الشك في مراد المتكلم الجدي بعد فرض ظهوره النوعي الأولي ، المسبب عن الأوضاع أو غيرها ، كما سيأتي في القسم الثاني تارة : يكون مسببا عن احتمال عدم صدور الكلام في مقام بيان المراد الجدي ، بل في مقام آخر من تقية أو سخرية أو نحوهما.
وأخرى : يكون مسببا عن احتمال عدم كونه في مقام الجري على ما عليه العقلاء من إرادة ظاهر الكلام ، بل يريد ما هو خلاف الظاهر نظير التورية ، إما لغرض عقلائي ، كاستكشاف حال المخاطب ، أو الخوف من ظالم ، مع الاعتماد على قرينة منفصلة أو بدونه ، وإما لمجرد التشهي جزافا فيما إذا أمكن خروج المتكلم عن مقتضى الحكمة.
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)