الثالث
[البحث في قطع القطاع]
قد اشتهر في ألسنة المعاصرين : أن قطع القطاع لا اعتبار به.
ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدسسره بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه ، قال :
وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه ، فيلغو اعتبارهما في حقه ، انتهى.
أقول : أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه ، فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه مختصة (١) بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص ، فالحاصل من غيرها
__________________
(١) الاختصاص المذكور مبني على اختصاص أدلة الحجية أو انصرافها ، وكلاهما محتاج إلى النظر في تلك الأدلة والتأمل فيها ، وهو موكول إلى الفقه.
٦٥
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)