المحصورة (١).
أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية (٢) ، فافهم.
وهكذا حكم لباس الخنثى ، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه ، فيجتنب عنهما (٣).
وأما حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير (٤) ويستر جميع بدنه (٥).
__________________
(١) لكنه ليس من الشبهة غير المحصورة ، كما يظهر في محله.
نعم العسر لو تم اقتضى عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، أو بالمقدار الذي يندفع به العسر ، على الكلام الآتي في تلك المسألة.
(٢) هذا غير ظاهر ، إذ الإرجاع المذكور إن كان شرعيا فلا يفرق فيه بين الأمرين ، وإلا لم يفرق بينهما أيضا. مع أنه لا فرق بين وحدة الخطاب وتردده بين خطابين لا في حرمة المخالفة القطعية ولا في وجوب الموافقة القطعية ، كما هو التحقيق الذي بنى عليه المصنف قدسسره قريبا وفي مبحث البراءة والاشتغال ، فلا أثر للتفصيل المذكور.
(٣) لكن لا يبعد كون حرمة اللباس المختص بإحدى الطائفتين على الأخرى مبنية على صورة التشبه ، فلا يشمل ما نحن فيه ، بل يحل له كلا الصنفين. فلاحظ.
(٤) وكذا الذهب.
(٥) للعلم الإجمالي بشرطية أحدهما في حقه. لكن هذا مبني على وجوب الموافقة القطعية.
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)