[البحث في حجية قول اللغويين]
وأما القسم الثاني :
وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر (١) ، كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ (الصعيد) أو صيغة (افعل) ، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني ، وأن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر في مجرد رفع الحظر دون الإلزام.
والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي (٢) أو الانفهام العرفي (٣) ، والأوفق (٤) بالقواعد عدم حجية الظن هنا ، لأن الثابت المتيقن
__________________
(١) يعني : الظواهر الأولية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة المكتنفة بالكلام التي قد تكون صارفة عنها.
(٢) سواء كان مستندا إلى الوضع في أصل اللغة ، أم بسبب الاستعمال العرفي الموجب للنقل للمعنى المستعمل فيه.
(٣) يعني : وإن لم يصل إلى مرتبة الوضع ، بل كان مستندا للقرينة النوعية كالوقوع عقيب الحظر.
(٤) هذا واقع موقع جواب «أما» في قوله : «وأما القسم الثاني» مع الخروج ـ
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)