الرابع
[البحث في العلم الإجمالي]
أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا؟ والكلام فيه يقع :
تارة : في اعتباره من حيث إثبات التكليف به (١) ، وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف ، أم هو كالمجهول رأسا؟
وأخرى : في أنه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي (٢) ، فلا يجوز إكرام
__________________
(١) كما لو علم اجمالا؟ بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو الجمعة.
(٢) ظاهره المفروغية عن جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع تعذر التفصيلي ، ـ
٧١
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)