وقد وقع الخلاف فيها (١) ، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :
الأول : في القطع.
والثاني : في الظن.
والثالث : في الأصول العملية التي هي المرجع عند الشك.
__________________
(١) من الأخباريين حيث ذهبوا إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية مع أنها شك في التكليف ، ومن المحقق القمي قدسسره حيث ذهب إلى عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة.
١٠
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)