عصر ، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين.
قال في التهذيب : «الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم».
وقال صاحب غاية البادى في شرح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة قدسسره : «الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهمالسلام هو : اتفاق أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم على وجه يشتمل على قول المعصوم» انتهى.
وقال في المعالم : «الإجماع في الاصطلاح : اتفاق خاص ، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الامة» انتهى.
وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع وغيره من المقامات (١) ، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره.
ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام عليهالسلام ، كانت الحجية دائرة مدار وجوده عليهالسلام في كل جماعة هو أحدهم ، ولذا قال السيد المرتضى :
__________________
ـ قوام دينهم وامتياز فرقتهم.
(١) العبارات التي ذكرها قدسسره لا تدل على خصوصية أهل العصر الواحد ، اللهم إلا أن يكون التعبير بأهل الحل والعقد ظاهر في إرادة أهل العصر الواحد بملاحظة كون التعبير المذكور من مخترعات العامة ، ومن المعلوم أنهم يريدون بها خصوص أهل العصر الواحد ، ليستقيم باتفاقهم أمر نظام الخلافة التي كانوا يدعون فيها الإجماع. فتأمل.
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)