نعم لو وجب الإظهار (١) على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.
ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهن وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين.
ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب ، وإلا لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له ، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا ، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام عليهالسلام في خصوص الواقعة ، فأجاب بأني سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء : إنّي سمعت الإمام عليهالسلام يقول كذا ، لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه ، لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله كما لا يخفى.
ويرد عليه :
__________________
(١) تقدّم في آية النفر التعرض إلى مورد الملازمة العرفية بين وجوب البيان ووجوب القبول. فراجع.
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)