قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الصادق (ع) : اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٧الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الباقر (ع) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق
٤٣الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥الصادق (ع) : لا اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٦النبي (ص) : لا ضرر ولا إضرار
٤٤عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥الباقر (ع) : من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل
٤٠النبي (ص) : المؤمنون عند شروطهم
٦٠الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب العتق
٣
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
وصحّة البيع في خدمته من الثلث مع المحاباة فيها فيرجع الى الورثة بعد الموت ، لانصراف البيع الى خدمته حال حياة المولى».
أقول : البحث في هذه المسألة مبنيّ على أصلين :
أحدهما : أنّ التدبير هل يجري مجرى الإتلاف فلا يعتبر خروجه من الثلث أو يكون محسوبا من الثلث؟ فإنّه يحتمل الأوّل ، لأنّ له أن يتصرّف في ثلثه في التدبير وغيره ، وكون نقص قيمة الثلثين ليس باختياره وكان كالإتلاف. ويحتمل الثاني لاستناده الى فعله الاختياري مع بقاء عين المال فكان محسوبا من الثلث.
الثاني : انّه إذا باع المدبّر رجع في تدبيره فهل يعود ملك الرقبة إلى المشتري أو الى البائع؟ وقد تقدّم وجه كلّ واحد من الاحتمالين ، فإذا تقرّر هذان الأصلان فنقول : إذا فرضنا المسألة الأولى بحالها وهو : انّه دبّر عبدا قيمته ثلاثون وصارت قيمته بسبب التدبير عشرة فباعه بثمن مثله مدبّرا ـ أي بالعشرة ـ إلّا أنّ أهل الخبرة قالوا : إذا بطل تدبير بعضه لم يرجع قيمة ذلك الجزء الى ما كانت عليه أوّلا ، بل تنقص قيمته الاولى الى العشرة بسبب تشقيص التدبير كما نقصت في تدبير المجموع ، فحينئذ بني الحكم هنا على ما ذكرناه من الأصل الأوّل وهو : انّه إن أجرينا التدبير مجرى الإتلاف صحّ التدبير في الجميع ، إذ تصرّفه في الثلث ماض وهو يوجب نقص قيمة الثلاثين ، سواء صحّ التدبير فيه أو بطل فلا وجه للحكم ببطلانه ، وحينئذ يصحّ البيع أيضا في الجميع ، لأنّ التقدير انّه لو بطل التدبير أو البيع في شيء منه لم يعد إلى الورثة أكثر من العشرة التي بيع بها المدبّر وقد حصلت لهم بالبيع ، وإن قلنا ببطلان التدبير ، لأنّه يعتبر خروجه من الثلث ، وهنا لمّا لم يكن سواه ولزم من نفوذ التدبير في شيء
