قوله رحمهالله : «فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير أو وبالحكم ـ على إشكال ـ الخيار إن لم يتصرّف ، ومعه الأرش».
أقول : هذا تفريع على ما فسّره المصنّف من كونه ينتقل إلى المشتري متزلزلا كمشروط العتق وهو : انّه على هذا التفسير لو كان المشتري جاهلا بتدبيره كان له الخيار بين ردّه والرضا به بالأرش إن لم يتصرّف ، ومع التصرّف له الأرش ، لأنّ ذلك يجري مجرى العيب.
امّا لو كان عالما بتدبيره وجاهلا بالحكم ـ بمعنى انّه إن لم يعلم انّه يعتق بموت سيده ـ ففي ثبوت الخيار له إشكال.
ينشأ من انّه لم يقصد الانتقال بالبيع انتقالا مستقرّا ، فلم يحصل رضاه به على الوجه.
ومن انّه علم ببيعه وهو كونه مدبّرا ، وجهله بالحكم استند الى تقصيره.
قوله رحمهالله : «ولو أعتق بموت المولى فهل له الرجوع؟ على إشكال».
أقول : منشأه من انّه خرج عن ملكه فلم يكن له التصرّف فيه برجوع ولا غيره.
ومن انّه مدبّر لم يخرج بالبيع عن التدبير ، لأنّ التفريع على هذا القول ـ أعني عدم بطلان التدبير بالبيع ـ والتدبير يجوز الرجوع فيه للمولى.
قوله رحمهالله : «فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثمّ رجع ففي العود إلى المشتري أو الزوجة على
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
