للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، قال علي عليهالسلام : فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي عليهالسلام : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. قال الشيخ رحمهالله في التهذيب ـ عقيب ذلك ـ : ذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبيد بن أبي الجعد قال : كنت أنا رابعهم فقضى علي عليهالسلام هذه القضية فينا (١).
قوله رحمهالله : «روى محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام ، والسكوني عن الصادق عليهالسلام عن علي عليهالسلام انّه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انّهما غرّقاه ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة».
أقول : هذه الرواية هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : رفع الى أمير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، فقضى علي
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٠ الاشتراك في الجنايات ح ٥ ج ١٠ ص ٢٤٠ وفيه «عبد الله بن أبي الجعد» ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب موجبات الضمان ح ٢ ج ١٩ ص ١٧٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
