وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها. وهذا بخلاف الشبهة الحكمية ، فإن الأصل فيها معارض (١) لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه ، حتى لا ينافيه جعل الشارع.
لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد ، إذ اللازم من منافاة الأصول لنفس الحكم الواقعي ، حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له ، هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام ، فإذا فرض جواز ذلك (٢) لأن العقل والنقل لم يدلا إلا على حرمة المخالفة العملية فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع.
ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليهالسلام في مسألة الإجماع ، على طرحه من حيث العمل ، إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجة ، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ، فإن ظاهر الشيخ رحمهالله الحكم بالتخيير الواقعي (٣) ، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى الأصل ،
__________________
(١) عرفت الإشكال في المعارضة.
(٢) عرفت أن ذلك لا يجوز ، لكن العمل بالأصل المخالف للواقع لا يستلزمه.
(٣) يأتي التعرض لكلامه في مبحث الدوران بين الوجوب والحرمة ، ويأتى الإشكال في ظهوره فيما ذكره المصنف قدسسره.
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)