قوله رحمهالله : «ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر ، وعلى العاقلة إن كان للحاجة ، والأقرب العاقلة مطلقا».
أقول : التفصيل المذكور هو قول الشيخ في النهاية (١) ، والأقرب عند المصنّف انّ الدية لازمة للعاقلة مطلقا ، لأنّه خطأ محض.
قوله رحمهالله : «ومن أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وقيل : إن كانا مأمونين فلا ضمان».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها وقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متّهمين ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء (٢).
قوله رحمهالله : «التسبيب : وهو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره ، إلّا انّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير ـ كالحفر مع التردّي ـ وهو موجب للضمان أيضا ، وفي منعه الإرث إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ له مدخلا في القتل فكان كالمشارك في
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها ج ٣ ص ٤١٠ ـ ٤١٢.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها ج ٣ ص ٤١٢ ـ ٤١٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
