ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ، وصلّى أربع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتدّ بسبعة » .
٢٥ ـ ﴿ باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف ، وجب أن يبني على السبعة ﴾
[ ١١١٧٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، واسقط واحدة ، واقطعه » .
٢٦ ـ ﴿ باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب ، وفي التقيّة ، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين ﴾
[ ١١١٧٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يقرن أُسبوعين من الطواف ، ويصلّي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة » .
[ ١١١٧٩ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : « عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تقرن بين أُسبوعين ، إلّا أن تسهو فتزيد في الأول » .
__________________________
باب ٢٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
باب ٢٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

