٣٦ ـ ﴿ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ﴾
[ ١١١٩٧ ] ١ ـ كتاب خلّاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : « لا بأس ـ أو لا عليك ـ ، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر .
٣٧ ـ ﴿ باب وجوب ستر العورة في الطواف ﴾
[ ١١١٩٨ ] ١ ـ الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ] (١) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتى بلغ الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ] (٢) فأدركه ، [ قال ] (٣) فقال أبو بكر لعلي ( عليه السلام ) : أنزل فيّ شيء ؟ قال : لا (٤) ولكن لا يؤدّي إلّا نبيّه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ، وكان يطوف [ في ] (٥) الناس ومعه السيف ، فيقول : ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ
__________________________
الباب ٣٦
١ ـ كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦ .
الباب ٣٧
١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٥٤ .
(١ و ٢ و ٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) ليس في المصدر .
(٥) أثبتناه من المصدر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

