٢٢ ـ ﴿ باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن والزيت والاهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق ﴾
[ ١٠٧٠٧ ] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس ، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب » .
[ ١٠٧٠٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به .
[ ١٠٧٠٩ ] ٣ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ـ أي أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ عن محرم تشقّقت يداه ، قال : « يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة » .
٢٣ ـ ﴿ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير ﴾
[ ١٠٧١٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________________
الباب ٢٢
(*) الأهالة : الشحم المذاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤ ) .
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٣ .
٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .
باب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

