[ ١٠٧٨٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر ـ إلى أن قال ـ ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة » .
[ ١٠٧٨٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده (١) قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة .
٥٧ ـ ﴿ باب تحريم إخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلّا في الضرورة ﴾
[ ١٠٧٨٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر .
[ ١٠٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ : ( وحلق الرأس ) (١) .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٣ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : خدّه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) في المصدر : وأخذ الشعر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

