أصحابه ( له حجّ مقبول ) (٢) بين الركن والمقام ، وله أجر من يموت في حرم الله ، ومن مات في حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر ، وأدخله الجنّة » الخبر .
١٠ ـ ﴿ باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه حدّ ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ، حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه ، وعدم جواز التحصّن بالحرم ﴾
[ ١١٠٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن ، لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى [ ولا يؤوى ] (١) ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف » .
[ ١١٠٢٦ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الإِسلام حدثاً ـ يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم ـ فلا يؤويه أحد ، ولا ينصره ، ولايضيفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحدّ » .
__________________________
(٢) وفيه : إلا كان له أجر مقتول .
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ٧١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ٧١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

