جعفر ( عليه السلام ) على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون ! » فقالوا : إنه من صيد البحر ، فقال : « أرموه في الماء إذن » .
[ ١٠٦٧٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى [ المحرم ] (١) عن صيد الجراد ، وأكله في حال إحرامه ، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شيء . . الخبر .
[ ١٠٦٧٤ ] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد ، ولا يقتله » .
٧ ـ ﴿ باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد ، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم ﴾
[ ١٠٦٧٥ ] ١ ـ كتاب خلّاد السدي : برواية أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير ، قال : حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : « عليه الفداء » قال [ قلت ] (١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال : فيطرحه ؟ ، قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر »
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
باب ٧
١ ـ كتاب خلاد السدي ص ١٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

