قال : فما أصنع به ؟ قال : « ادفنه » .
[ ١٠٦٧٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل : فأي شيء يصنع به ؟ قال : « يدفنه » .
٨ ـ ﴿ باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك ﴾
[ ١٠٦٧٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء .
٩ ـ ﴿ باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين منه ، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمّد الإِنزال ولو بالاستمناء ﴾
[ ١٠٦٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ] (١) ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر .
[ ١٠٦٧٩ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وطىء
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٨
١ ـ المقنع ص ٧١ .
باب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

