٢٥ ـ ﴿ باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه ﴾
[ ١٠٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه سئل عن المحرم ، يحرم وعنده في منزله صيد ؟ قال : « لا يضرّه ذلك » .
٢٦ ـ ﴿ باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه ، وحرم إمساكه ، فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه ﴾
[ ١٠٨٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد ، أله أن يخرج به ؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل [ به ] (١) الحرم » .
٢٧ ـ ﴿ باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البرّ والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة ﴾
[ ١٠٨٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله ـ إلى أن قال ـ وما تعمّد قتله منه
__________________________
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

