فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى » .
[ ١٠٩١١ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة (١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف .
٣٦ ـ ﴿ باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو يطأه بعيره ، أو دابّته ﴾
[ ١٠٩١٢ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدّبا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » .
[ ١٠٩١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .
٣٧ ـ ﴿ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله ﴾
[ ١٠٩١٤ ] ١ ـ كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : « عليه
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٩ .
(١) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥ ) .
باب ٣٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢ .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
باب ٣٧
١ ـ كتاب خلاد السندي ص ١٠٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

