تلقح ، وتتحرك أجنّتها في بطونها ، فما نتج منها كان هدياً ، وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً ، ومنها ما يموت في البيض » .
[ ١٠٨٧٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : « فإن أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها (١) وكان فيها أفراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإِناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله » .
[ ١٠٨٧٦ ] ٤ ـ المقنع : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين .
١٩ ـ ﴿ باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ﴾
[ ١٠٨٧٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وطىء بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض ، كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإِبل .
[ ١٠٨٧٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل ـ إلى أن قال ـ
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المصدر : وطئها .
٤ ـ المقنع ص ٧٨ .
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ٧٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

