١٢٢ ـ ﴿ باب جواز الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الفساد ﴾
[ ١٠٣١٦ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن : كذب الرجل لامرأته ، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما ، وكذب الإِمام عدوّه فإنّما الحرب خدعة » .
[ ١٠٣١٧ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل : « احلف بالله تعالى كاذباً ، وانج أباك (١) من القتل » .
[ ١٠٣١٨ ] ٣ ـ الطبرسي في المشكاة : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « الكذب كلّه إثم ، إلّا ما نفعت به مؤمناً ، أو دفعت به عن دين المسلم » .
[ ١٠٣١٩ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كلّ كذب مسؤول عنه يوماً ما ، إلّا كذب ، في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد صلح ما بينهما ، ورجل وعد أهله شيئاً ولا يريد أن يتم لهم عليه ، يريد بذلك دفعها » .
__________________________
الباب ١٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٧١ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٢ .
(١) في نسخة : أخاك ، ( منه قدّه ) .
٣ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٠ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٧٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

