قال : « من رمى صيداً في الحلّ فأصابه ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته ، فلا شيء عليه فيه » .
٢٤ ـ ﴿ باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان ، أو خطأ ، أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد ﴾
[ ١٠٨٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ » .
[ ١٠٨٨٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء إلّا الصيد فإنّ عليك فداؤه ، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه » .
وفي بعض نسخه (١) : « واعلم أنه ليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » .
الصدوق في المقنع (٢) : مثله ، وزاد بعد ( حجّتك ) و « لا في عمرتك » .
__________________________
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في بعض نسخه ( المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(٢) المقنع ص ٧٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

