خاف المطر ، وإذا (١) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه (٢) ، ما لم يصيب رأسه (٣) .
٥٢ ـ ﴿ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام ﴾
[ ١٠٧٧٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : « نعم » قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم أذا كانت به شقيقة (١) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » .
[ ١٠٧٧٨ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يركب المحرم في القبّة ، وتركب المحرمة » .
[ ١٠٧٧٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة .
قال : ولا بأس أن تضرب (١) القبّة على النساء والصبيان ، وهم محرمون .
__________________________
(١) في المصدر : فإذا .
(٢) وفيه : رأسه .
(٣) وفيه : برأسه .
الباب ٥٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢ .
(١) الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب ( شقق ) ج ١٠ ص ١٨٣ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ ، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

