[ ١٠٨٤٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الضبّ جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي » .
٧ ـ ﴿ باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة (*) ، أو عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية (*) لزمه كفّ من طعام ﴾
[ ١٠٨٤٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه (١) شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام .
[ ١٠٨٤٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك .
[ ١٠٨٤٦ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر » .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
الباب ٧
(*) الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج ٣ ص ٣٢ ) .
(*) العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٠ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : منها .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

