وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلّا ما وقيت (١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت .
ثم تقول : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني (٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن (٣) حجّة فعمرة ، احرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النساء ، والثياب ، والطيب ، ابتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة ، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية (٤) ، ثم قم فامض . . . الخبر .
١٢ ـ ﴿ باب وجوب النيّة في الإِحرام ، وأنه يجزيء القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار ﴾
[ ١٠٥٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج ، [ أ ] (١) وعمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة ـ إلى أن قال ـ وإن نوى ما يريد ( أن يفعله ) (٢) من حجّ أو عمرة ، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك » .
__________________________
(١) في المصدر : أوقيت .
(٢) وفيه : فحبسني .
(٣) كذا في المصدر ، وفي المخطوطة : يكن .
(٤) ليس في المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فعله .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

