إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ٢٩ ]

تراثنا ـ العدد [ ٢٩ ]

164/262
*

٦ ـ ( باب من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم ، استحب له إعادة الغسل ، ولم يجب )

[١٠٥٦٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإِحرامه ، ولبس ثوبين ، ثم نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل ، وروي : ليس عليه إعادة الغسل .

٧ ـ ( باب انّ من اغتسل للإِحرام ، ثم لبس قميصاً ، استحب له إعادة الغسل )

[١٠٥٦٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي ، فانزعه من فوق وأعد الغسل ، ولا شيء عليك .

٨ ـ ( باب ان من اغتسل للإِحرام ، ثم مسح رأسه بمنديل ، أو قلم أظفاره ، لم يلزمه إعادة الغسل )

[١٠٥٦٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإِحرام .

____________________________

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ٧٠ .

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ٧٠ .

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ٧٠ .