٦ ـ ﴿ باب من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم ، استحب له إعادة الغسل ، ولم يجب ﴾
[ ١٠٥٦٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإِحرامه ، ولبس ثوبين ، ثم نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل ، وروي : ليس عليه إعادة الغسل .
٧ ـ ﴿ باب انّ من اغتسل للإِحرام ، ثم لبس قميصاً ، استحب له إعادة الغسل ﴾
[ ١٠٥٦٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي ، فانزعه من فوق وأعد الغسل ، ولا شيء عليك .
٨ ـ ﴿ باب ان من اغتسل للإِحرام ، ثم مسح رأسه بمنديل ، أو قلم أظفاره ، لم يلزمه إعادة الغسل ﴾
[ ١٠٥٦٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإِحرام .
__________________________
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
١٦٤
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

