الزينة .
[ ١٠٧٢١ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبّ » .
٢٦ ـ ﴿ باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع ﴾
[ ١٠٧٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة .
[ ١٠٧٢٣ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ وأن يمسّ المحرم طيباً ، أو (١) يلبس قميصاً ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفّاً ، أو جورباً ، أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان .
[ ١٠٧٢٤ ] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلبس قميصاً ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، ولا القبا » .
__________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : ولا ، وكذا في الموارد التي تليها .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

