[ ١١١٩١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك الرجل إذا أصابه علّة وهو في الطواف ، لم يقدر [ على ] (١) إتمامه ، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » .
٣٢ ـ ﴿ باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن اعيا ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ﴾
[ ١١١٩٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا » .
٣٣ ـ ﴿ باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ، ويصلّي هو الركعتين ، وكذا المغمى عليه والصبي ، ويستحب أن يمسّ المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ﴾
[ ١١١٩٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يطاف بالعليل ، ومن لا يستطيع المشي محمولاً ، وإن أمكن أن ( يمسّ برجله ) (١) الأرض شيئاً ، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل » .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) استظهرها الشيخ المصنّف « قده » .
باب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
باب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
(١) في المصدر : يمشي برجليه على .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

