حمام الحرم وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ] (١) دم وقيمة الطير درهم ، إلى آخر ما تقدّم » .
٣٢ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصيد عمداً ، لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة ﴾
[ ١٠٩٠٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ (١) قال : « من قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه » .
[ ١٠٩٠٣ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه ، يتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه » .
[ ١٠٩٠٤ ] ٣ ـ وفي رواية أخرى : عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، في محرم أصاب صيداً ، قال : « عليه الكفّارة ، فإن عاد فهو ممّن قال الله : ﴿ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ وليس عليه كفّارة » .
المقنع (١) : وإذا قتل المحرم الصيد ، وذكر مثل الخبر الأول .
__________________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار .
باب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ) .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٨ .
(١) المقنع ص ٧٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

