( عليه السلام ) : من (١) قبّل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده » .
وقال أيضاً : « ومن نظر إلى أهله ـ إلى أن قال ـ وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم (٢) » .
المقنع : فإن قبّلها فعليه بدنة (٣) .
١٢ ـ ﴿ باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع ﴾
[ ١٠٩٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء (١) ، وإن ( أتى امرأته ) (٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » .
__________________________
(١) في المصدر : رجل .
(٢) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
(٣) المقنع ص ٧٦ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) في المصدر : زوجته .
(٢) في المصدر : أتاها .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

