( عليه السلام ) : من(١) قبّل امرأته
قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده » . وقال أيضاً : «
ومن نظر إلى أهله ـ إلى أن قال ـ وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) » . المقنع : فإن
قبّلها فعليه بدنة(٣) . ١٢ ـ (
باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع ) [١٠٩٤٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن ( أتى امرأته )(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » . ____________________________
(١) في المصدر : رجل .
(٢) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
(٣) المقنع ص ٧٦ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) في المصدر : زوجته .
(٢) في المصدر : أتاها .