( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فليلبس ثياب إحرامه ، وما أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد » .
٢٠ ـ ﴿ باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما ﴾
[ ١٠٥٩٣ ] ١ ـ بعض نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها » .
٢١ ـ ﴿ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني ﴾
[ ١٠٥٩٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « أن ازواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن ، عليهن الثيابين والسراويلات » .
[ ١٠٥٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ أو يلبس قميصاً ـ إلى أن
__________________________
الباب ٢٠
١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤ .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

