وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإِناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله » .
٢٠ ـ ﴿ باب انّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً ، لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ ، وإلّا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي ، وعلى المحلّ في الحرم القيمة ﴾
[ ١٠٨٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ] (١) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإِبل .
٢١ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثم رآه سويّاً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ﴾
[ ١٠٨٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا رمى المحرم الصيد ـ إلى أن قال ـ وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملاً » .
[ ١٠٨٨١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبياً فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه
__________________________
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

