١٣ ـ ﴿ باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقيّة الطيب ، ويجوز له النظر إليه ﴾
[ ١٠٦٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (١) نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإِحرام ، وأن يمسّ المحرم طيباً .
[ ١٠٦٩١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » .
وعنه ( عليه السلام ) (١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب » الخبر .
[ ١٠٦٩٢ ] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه » .
وقال في موضع (١) آخر : « أبي ( عليه السلام ) قال وكان [ يهم ] (٢) بالخروج إلى مكّة : إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله » .
__________________________
باب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : إنه .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣ .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦ .
(٢) أثبتناه من البحار .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

