٥٣ ـ ﴿ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ، ودخول الخباء والبيت ﴾
[ ١٠٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص له ـ يعني للمحرم ـ في الاستظلال إذا نزل .
[ ١٠٧٨١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا ، ومن العلماء من يكره هذا » .
٥٤ ـ ﴿ باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه ، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة ، وركوبه في المحمل ﴾
[ ١٠٧٨٢ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض » .
[ ١٠٧٨٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس .
__________________________
الباب ٥٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
الباب ٥٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي :
٢ ـ المقنع ٧٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

