٤ ـ ﴿ باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشياً حافياً ، والإِبتداء بدخول المنزل ثم الطواف ﴾
[ ١١٠٠٠ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى (١) فاغتسل من بئر ميمون (٢) لدخول مكّة ، أو بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت .
وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة ، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس » .
[ ١١٠٠١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس .
[ ١١٠٠٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل الحاج أو (١) المعتمر مكّة بدأ بحياطة (٢) رحله ، ثم
__________________________
الباب ٤
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
(١) ذو طوى : موضع بمكة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٤٥ ) .
(٢) بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٢ ) .
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) كذا في المصدر وفي المخطوط : و .
(٢) حاطه . . حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ج ١ ص ٤٦١ ) .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

