٣٦ ـ ﴿ باب ان من لبس قميصاً بعدما أحرم ، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ﴾
[ ١٠٧٣٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصاً فشقّه ، وأخرجه من تحت قدميك .
[ ١٠٧٤٠ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة » .
٣٧ ـ ﴿ باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة ، والهميان ، والمنطقة ﴾
[ ١٠٧٤١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته .
٣٨ ـ ﴿ باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ﴾
[ ١٠٧٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
الباب ٣٦
١ ـ المقنع ص ٧٢ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
الباب ٣٧
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

