[ ١١٢١٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبّله منك .
[ ١١٢١٧ ] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلّا عند المقام » .
٤٧ ـ ﴿ باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام ، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ﴾
[ ١١٢١٨ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ، في الحج أو العمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإنّ الله يقول : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ (١) » الخبر .
٤٨ ـ ﴿ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ، حيث شاء من المسجد أو مكّة ﴾
[ ١١٢١٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تصلي ركعتي
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٨١ .
٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
الباب ٤٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١ .
(١) البقرة ٢ : ١٢٥ .
الباب ٤٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

