١١ ـ ﴿ باب كيفيّة الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية ﴾
[ ١٠٥٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته (١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة (٢) ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج . أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي .
أو يقول : اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و (٣) يقول : اللهم إني أريد العمرة إن كان معمّراً (٤) ، على كتابك وسنّة نبيك ، اللهم وحلّني (٥) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم فاعني على ذلك ويسّره [ لي ] (٦) وتقبّله مني ، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء » .
[ ١٠٥٧٤ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أردت التمتع فقل : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك ، فيسرّه لي وتقبّلها مني ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن
__________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : نيته .
(٢) في المصدر : حج أو عمرة .
(٣) في المصدر : أو .
(٤) في المصدر : معتمراً .
(٥) في المصدر : ومحلي .
(٦) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام : ) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

