والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : « لأن الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها » .
٦٠ ـ ﴿ باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر ، وإن حاضت في أثناء السعي اتمّته ، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت ﴾
[ ١١٢٥٤ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت ، فعليها طواف البيت ـ إلى أن قال ـ وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها » .
وفي موضع آخر (١) : « وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمّت ما بقي » .
٦١ ـ ﴿ باب جواز طواف المستحاضة الكعبة ، وصلاتها ركعتي الطواف ، وكراهة دخولها الكعبة ﴾
[ ١١٢٥٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المستحاضة تصوم وتصلّي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ، ويأتيها زوجها » .
__________________________
باب ٦٠
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
باب ٦١
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

