والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : « لأن الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها » . ٦٠ ـ (
باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر ، وإن حاضت في أثناء السعي اتمّته ، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت ) [١١٢٥٤] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت ، فعليها طواف البيت ـ إلى أن قال ـ وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها » . وفي موضع آخر(١) : « وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمّت ما بقي » . ٦١ ـ (
باب جواز طواف المستحاضة الكعبة ، وصلاتها ركعتي الطواف ، وكراهة دخولها الكعبة ) [١١٢٥٥] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المستحاضة تصوم وتصلّي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ، ويأتيها زوجها » . ____________________________
باب ٦٠
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
باب ٦١
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .